مرسوم تنفيذي رقم 15-234
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
المادة 7
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة، لجنة وزارية مشتركة تكلف بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".