المادة 2
يخ ص ص ل ميزانية سنة اعتماد قدره خ م سة ملايين ومائتا ألف دينار 5.200.000( دج)
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : 25 1436 14 مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الرابع : الديوان الم ؤرخ ف ي رج ب ع ام المواف ق المركزي لقمع الفساد، وفي الباب رقم 34-81 الذي مايو سنة 2015 والمتضم ن تعيين أعض اء الحكومة، المعدل، عنوانه "الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات".
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-26 المؤرّخ المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم الأبواب 34-51 الديوان المركزي 37-52 الديوان المركزي حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح لقمع الفساد - تسديد النفقات ..................... 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات.............. 3.200.000 مجموع القسم السابع 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 5.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .................................................... 5.200.000 25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م