مرسوم تنفيذي رقم 15-232
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-232 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 885.000.000( دج) يقيدان تنظيميّة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.