مرسوم تنفيذي رقم 15-225
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-225 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وواحد وثلاثين مليارا وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليونا وستمائة وثمانية وثمانين ألف دينار 131.883.688.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.