مرسوم تنفيذي رقم 15-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-221 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها ب واحد وعشرين مليارا وثلاثمائة وأربعة وستين مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألف دينار 21.364.492.000( دج) والمخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.