مرسوم تنفيذي رقم 15-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-219 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية الت سيير بموجب ق انون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة ملايير ومائتين وتسعة وستين مليونا ومائتين وثلاثة وثمانين ألف دينار 6.269.283.000( دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.