المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 غشت سنة 2015 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصحة والسكان وإصلاح HOSPITALIERE REFORME LA DE ET POPULATION المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية مديرية المواد الصيدلانية المستشفيات LA DE SANTE, LA DE MINISTERE PHARMACIE LA DE GENERALE DIRECTION SANTE DE EQUIPEMENTS DES ET Pharmaceutiques Produits des Direction برنامج الواردات التقديرية للمواد الأولية المؤسسة :
العنوان :
هاتف/ فاكس :
اسم ولقب الصيدلي المدير التقني :
رقم السجل التجاري :
تعيين المنتوج طبيعة خصائص الكمية السنة :
المنتوج المصنع بلد المنشأ مدونة )*( المورد/الممول DCI(، الشكل، ND( أو )DCI المنتوج معيارية التقديرية تأشيرة وختم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الأدوية الجرعة، التوضيب) المدير المكلف بالصيدلية * المكون الفعال - بريمكس - اكسسيبينت - الإضافات (الألوان والنكهات والمواد الحافظة).
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات HOSPITALIERE REFORME LA DE ET POPULATION LA DE SANTE, LA DE MINISTERE المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية مديرية المواد الصيدلانية برنامج الواردات المؤسسة :
العنوان :
هاتف/ فاكس :
اسم ولقب الصيدلي المدير التقني :
رقم السجل التجاري :
تعيين المنتوج PHARMACIE LA DE GENERALE DIRECTION SANTE DE EQUIPEMENTS DES ET Pharmaceutiques Produits des Direction التقديرية لمواد التغليف والتعبئة السنة :
المنتوج المصنع بلد المنشأ مدونة وحدة الحساب الكمية التقديرية المورد/الممول DCI(، الشكل، ND( أو )DCI تأشيرة وختم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الأدوية الجرعة، التوضيب) المدير المكلف بالصيدلية 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول