مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة والمستوى العالي وواجباته
المادة 8
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من حماية ومتابعة طبية - رياضية وكذا من وسائل استرجاع تتناسب مع مقتضيات الممارسة الرياضية تضمنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة.