مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة والمستوى العالي وواجباته
المادة 6
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها داخل وخارج التراب الوطني قبل تربصات التحضير والمنافسات والتظاهرات الرياضية الرسمية الدولية وأثناءها وبعدها تكتتبها إجباريا الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .