مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة والمستوى العالي وواجباته
المادة 5
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي، زيادة على ذلك، من منح التكوين والتحضير والإتقان الرياضي بالخارج وكذا التكفل بمصاريف 23 غشت سنة 2015 م التجهيز والتدريب والمشاركة في المنافسات طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا المرسوم.