الفصل الثامن — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 47
يتم توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا، لا سيما في حالة :
- المخالفات المرتكبة من طرف رياضي النخبة والمستوى العالي والمنصوص عليها في المواد 223 إلى 249 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- عدم تحقيق الأهداف المسطرة لكل رياضي أو مجموعة رياضيين المقررة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المعتمد من الوزير المكلف بالرياضة،
- النقص في النتائج التقنية الملاحظة بصفة مثبتة،
- المانع الذي يحول دون مواصلة الرياضي نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
- الإخلال بالتزاماته،
- العقوبات التأديبية التي تقل عن ستة (6) أشهر،
- عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية. 23 غشت سنة 2015 م يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض محل خبرة تعدها الهياكل المختصة في مجال طب الرياضة، ويجب إخضاعها لرأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة.