مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل السابع — أحكام تأديبية
المادة 45
العقوبات التأديبية هي، على الخصوص :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف لمدة تقل عن ستة (6) أشهر،
- التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
- الإقصاء.
تتخذ العقوبات بمبادرة من الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لقوانينها الأساسية وتنظيماتها.
وتخضع عقوبات التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر أو الإقصاء لموافقة الوزير المكلف بالرياضة.