مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة والمستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 38
ترسل الوزارة المكلفة بالرياضة سنويا قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المعنيين بالخدمة الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني.