مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الخامس — منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج
المادة 30
يستفي د رياضي النخب ة والمس توى العالي من منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي ف ي الخارج في الاختصاصات الرياضية الأولمبية.