مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الرابع — أجرة وتعويضات رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 24
في حالة تعدد الأداءات المحققة في نفس السنة أو خلال مدة دفع الأجور، لا يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي إلا من أجر واحد يوافق أحسن أداء محقق.