الفصل الرابع — أجرة وتعويضات رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 23
تدفع الأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، للرياضيين المعنيين ابتداء من تاريخ تحقيق الأداء الرياضي لمدة تتراوح بين اثني عشر (12) شهرا وأربعة وعشرين (24) شهرا، كما يأتي :
- أربع ة وعشرون (24) شهرا بالنسبة للرياضيين ومجموعة الرياضيين للفئة "أ" من المستوى الأول المذكورة في المادة 21 أعلاه،
- اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للرياضيين ومجموعة الرياضيين للمستويات الأخ رى والفئات المذكورة في المادة 21 أعلاه.
يمكن تمديد دفع الأجور المذكورة في الفقرة أعلاه بشرط تسجيل الرياضي في قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المذكورة في المادة 19 أعلاه.