مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثالث — تصنيف رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 20
تحين قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية.