الفصل الثالث — تصنيف رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 18
يصنف رياضيو النخبة من الفئة" ج"
في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول: يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية .
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : 23 غشت سنة 2015 م * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، * المرتبة الثانية والثالثة فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية. * المرتبة الثانية في المنافس ات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل الألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق(رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق(رياضة جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل بطولات إفريقيا للأمم و/ أو البطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.