الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة والمستوى العالي وواجباته
المادة 12
طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي ما يأتي :
- العمل على تحسين أداءاته الرياضية،
- احترام القوانين والتنظيمات الرياضية المعمول بها،
- العمل في إطار الأهداف التي يحددها الهيكل الرياضي المعني و/أو الوزارة المكلفة بالرياضة،
- متابعة تكوينات وتربصات تجديد المعارف وتحسين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
- العمل في إطار مخطط التحضير الرامي إلى تحسين أداءاته القصوى التي يضبطها مدربه،
- مراعاة الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها بدقة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الامتثال لأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
- الامتناع عن اللجوء إلى تعاطي المنشطات واستعم ال المواد والط رق المحظ ورة والالتزام والمشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات،
- الامتناع عن التورط في المنازعات المحتملة الوقوع في هيكل أو هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الذي يكون عضوا فيه،
- رفض كل أعمال العنف والمشاركة في الوقاية منه ومكافحته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية.