مرسوم تنفيذي رقم 15-213
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة والمستوى العالي وواجباته
المادة 10
توضح كيفيات التكفل بتحضير ومشاركة رياضي النخبة والمستوى العالي وكذا تأطيرهم التقني والطبي الذين يمثلون البلاد في المنافسات الدولية والعالمية عن طريق اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.