المادة 3
اللجنة المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع النشاطات المتعلقة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي التي تدخل في إطار تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- جمع كل المعلومات ذات العلاقة بحادث يمكن أن يسبب خطرا صحيا على السكان يكون مصدره مختلف القطاعات،
- تعزيز العلاقات بين مصالح الصحة ومصالح الدوائر الوزارية الأخرى في المجالات التي لها صلة بمهام اللجنة المتعددة القطاعات،
- ضمان تنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات مخطط العمل الوطني المتعلق بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي،
- إعداد آليات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية،
- تنسيق تحليل الأحداث والتدخل في حالة حادث يتعلق بالصحة العمومية ذي بعد دولي سواء كانت المسببات المرضية فيه متنقلة أو غير متنقلة، ظهر على التراب الوطني أو خارجه،
- نشر المعلومات على القطاعات الوزارية المختصة والقطاعات الأخرى المعنية، لا سيما منها القطاعات المسؤولة على المراقبة والتصريح بالأمراض، ومصالح الصحة العمومية ونقاط الدخول : المطارات والموانئ والمراكز الحدودية البرية،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، 19 غشت سنة 2015 م
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تدعيم الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية،
- اقتراح كل تدبير لتمويل نشاطات مخطط العمل الوطني المتعلق بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي،
- تحفيز كل نشاط بحث ذي صلة بمهامها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي،
- جمع تقارير النشاطات لمختلف القطاعات المعنية ودراستها وتقييمها والتصديق عليها.
الم ادة 4 : تعد اللجنة المتعددة القطاعات مركزا محوريا وطنيا في مجال الوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي.
الم ادة 5 : تتشكل اللجنة المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
1 - بعنوان الوزارات : * ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الدفاع الوطني،
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- النقل،
- التجارة،
- الطاقة،
- الصناعة والمناجم،
- الموارد المائية والبيئة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية، 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- الشباب والرياضة،
- الشؤون الدينية والأوقاف،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية : * ممثل عن الإدارات والمؤسسات والهيئات الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور بالجزائر،
- المعهد الوطني للطب البيطري،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للجمارك،
- محافظة الطاقة الذرية.
3 - بعنوان الشخصيات :
- عشر (10) شخصيات معترف بكفاءتها في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة المتعددة القطاعات يعينها الوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللّجنة المتعددة القطاعات أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها.
الم ادة 6 : يعين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
الم ادة 7 : تجتمع اللجنة المتعددة القطاعات في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.