مرسوم تنفيذي رقم 15-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-210 مؤرخ في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتع ددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحي ة ذات القدرة الوبائي ة واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات الق درة الوبائية واستعجالات الصح ة العمومية ذات البعد الدولي، التي تدعى في صلب النص "اللجنة المتعددة القطاعات".
الم ادة 2 : توضع اللجنة المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة.