مرسوم تنفيذي رقم 15-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-210 مؤرخ في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتع ددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحي ة ذات القدرة الوبائي ة واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي
المادة 11
تزود اللجنة المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.