المادة 2
المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم والتدقيق الخاصة بتنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والإدارة العمومية وسيرها، وكذا عمل السلطات العمومية في مجال الإصلاح الإداري.
تمارس المفتشي ة العام ة الموضوعة تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المهام الآتية : 10 فبراير سنة 2015 م
1 - في مجال سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري :
- تتأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل هذه الهياكل وتدعيمها،
- تقوم بتقييم تنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وسيرها،
- تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري واستعمالها العقلاني والأمثل.
2 - في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية :
- تقوم بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والإدارات المعنية، بتقييم ظروف وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق الخاصة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية قصد تقييم استعمالها وتحديد النقائص المحتملة وتقترح في هذا المجال كل تدبير لتحسينها.
3 - في مجال الإصلاح الإداري :
- تقوم بتقييم تنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية وسيرها وتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع احتياجات المواطنين وتقترح كل تدبير يهدف إلى تحسينها ونجاعتها.
وتكلف في هذا الإطار، بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية بما يأتي :
- تقييم الشكليات والإجراءات الإدارية وتقترح كل تدبير يرمي إلى ضبط معاييرها وتبسيطها،
- تقييم ظروف استقبال وإعلام وتوجيه المواطنين وتقترح كل تدبير يسمح بتحسينها،
- تقييم الأعمال الجوارية والإصغاء لمستعملي المرفق العام واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقيتها.
- تساهم في كل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية.