المادة 3
تعين حدود القطاع المحفوظ "للمدينة العتيقة لمستغانم" التي تبلغ مساحتها مائة وثلاثة هكتارات 103( ه) وستة وخمسين آرا 56( آرا) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : تقاطع الطريق رقم 39 مع الجدار المحيط بمقبرة سيدي معزوز والجدار المحيط المحدد بمتوسطة العربي التبسي وعيادة الأمراض الصدرية ومسجد "التهذيب" وشارع مسكين فلوح وصولا إلى مفترق الطرق حيث يتواجد المركز الصحي وقصر الرياضات ونهج الظهرة والجدار الواقي لقصر الرياضات،
- الشمال- الشرقي : الجدار الواقي الفاصل بين قصر الرياضات وحي 80 مسكن والجدار الواقي الفاصل بين حي 80 مسكن وحي قادوس المداح والجدار الواقي لحي 80 مسكن والطريق المؤدي إلى حي 80 مسكن ونهج الظهرة،
- الشرق : تقاطع نهج الظهرة والطريق المؤدي إلى حي 80 مسكن ونهج الظهرة إلى غاية التقاطع مع شارع عياشي بلحاج إلى غاية حي العرصة، عبر الممر الفاصل بين ثكنة الهندسة العسكرية لحي محمد القايد مرورا بالأدراج الحضرية رقم 1 (مخطط الحدود) وصولا إلى طريق شريف بلقاسم،
- الجنوب الشرقي : شارع شريف بلقاسم وتقاطع شارع شريف بلقاسم والأدراج الحضرية رقم 2 (مخطط الحدود) شارع شريف بلقاسم والأدراج الحظرية المؤدية إلى نهج الظهرة ونهج الظهرة وجسر 17 أكتوبر 1961 وشارع 17 أكتوبر 1961 وتقاطع شارع 17 أكتوبر 1961 وشارع بن سليمان شارف،
- الجنوب : تقاطع شارع 17 أكتوبر 1961 مع شارع بن سليمان شارف وشارع بن سليمان شارف وشارع قرباجي منصور إلى غاية عيادة الطبانة ومدرسة مداد (مدرسة الزربية) وشارع حدادي ميلود وتقاطع شارع حدادي ميلود وشارع بن حدّو محمد،
- الغرب : المدخل الرئيسي للميناء والطريق الوطني رقم 11 إلى غاية مدخل حي الرميلة،
- الجنوب - الغربي : تقاطع شارع حدادي ميلود مع شارع بن حدّو محمد وشارع بوعرفة عكاشة وشارع بوراس بلقاسم والطريق المنحدر عبر هذا المسار للوصول إلى الطريق الوطني رقم 11 والطريق الوطني رقم 11 إلى غاية المدخل الرئيسي للميناء،
- الشمال الغربي : مدخل شارع الرميلة إلى غاية ثانوية الرميلة والشارع رقم 61 وشارع بسكري هاشمي والشارع الفاصل بين الجدار المحيط بمقبرة سيدي معزوز والحي العقاري والشارع رقم 39 إلى غاية متوسطة العربي التبسي.