مرسوم تنفيذي رقم 15-209
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده
المادة 2
عرفت المدينة العتيقة لمستغانم تعاقب عدة حضارات : الفينقية والرومانية والمرابطية والزيانية والمرينية والعثمانية والإسبانية وكذا الفترة الاستعمارية الفرنسية، خلفت شواهد عقارية حضرية متجانسة ثرية، تتميز بغلبة منطقتها السكنية وتكتسي أهمية تاريخية ومعمارية وفنية وتقليدية فريدة.