مرسوم تنفيذي رقم 15-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وتعيين حدوده
المادة 3
تعين حدود القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" التي تبلغ مساحتها أربعة وسبعين هكتارا وخمسة عشر آرا وأربعة وخمسين سنتيارا ( 74 هكتارا و 15 آرا و 54 سنتيارا ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
- الشرق : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
- الجنوب : قمة يما عائشة والمنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
- الغرب : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني والطريق المؤدي إلى الطريق الوطني رقم .106