المادة 6
ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج توطيد النمو الاقتصادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير حوالات عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي، المنفذة في حساب التخصيص الخاص رقم 143-302، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقوم المحاسب العمومي المعني بدفع النفقات المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.