مرسوم تنفيذي رقم 15-204
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-204 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية
المادة 3
توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالقطاع المعني.