مرسوم تنفيذي رقم 15-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-201 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 825.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 825.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.