مرسوم تنفيذي رقم 15-199
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-199 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★