الفصل الخامس — أحكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيار
المادة 87
تنفيذا للمادة 86 أعلاه، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م بالأشغال في أجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلك.
في حالة عدم قيام صاحب الملكية بوضع حد للخطر في الأجل المحدد لذلك ولم يعين خبيرا، تتولى المصالح التقنية للبلدية بمعاينة حالة الأماكن.
يرسل القرار وتقرير الخبير فورا إلى الجهة القضائية ا لمختصة، ويتخذ القاضي قراره خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الإيداع بكتابة الضبط.
يبلغ قرار الجهة القضائية المختصة إلى صاحب الملكية عن طريق الإدارة.
زيادة على ذلك، عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة حالة خطورة المبنى، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع الإقامة بذلك المبنى.
يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 87 : في إطار أحكام المادة 86 أعلاه، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلك. ........................................................... (بدون تغيير حتى) يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي أو الوالي المنتدب في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها”.