الفصل الرابع — رخصة الهدم التحضير والتسليم
المادة 82
يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية.
في هذه الحالة، يحدد أجل التسليم أو الرفض المبرر بخمسة عشر(51) يوما.
وإذا لم يبلغ صاحب الطلب بأي رد، بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه الذي يلي تاريخ إيداع الطعن، يمكنه إيداع طعن ثان لدى الوزارة المكلفة بالعمران.
في هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالولاية، على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية ا لمختصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 82 : يمكن صاحب طلب رخصة الهدم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.