الفصل الرابع — رخصة الهدم التحضير والتسليم
المادة 72
ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، والتوقيع عليه من طرف مالك البناية الآيلة للهدم أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم، عند الاقتضاء، الوثائق الآتية :
- نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة، طبقا لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- توكيل، طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية،
- نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا.
يتضمن الملف المرفق بطلب رخصة الهدم الذي يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية، الوثائق الآتية المؤشر عليها، كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت له، من طرف المهندس المعماري والمهندس الم دني، اللذين ينشطان حسب الأحكام القانونية المعمول بها :
- تصميم الموقع على السلّم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المشروع،
- مخططا للكتلة يعد على سلّم 1/500 أو 1/200 من البناية الآيلة للهدم،
- تقريرا وتعهدا على القيام بعملية الهدم في مراحل والوسائل التي يتعين استعمالها بصفة لا تعكر استقرار المنطقة،
- عندما تتواجد البناية على بعد أقل من ثلاثة (3) أمتار من البنايات ا لمجاورة، يجب إرفاق الملف بمحضر خبرة مؤشرا عليه من طرف مهندس مدني، يشير إلى الطريقة التي يتعين استعمالها في عملية الهدم الميكانيكية أو اليدوية والعتاد المستعمل والوسائل التي يجب استخدامها قصد ضمان استقرار المباني ا لمجاورة،
- مخطط مراحل الهدم وآجالها،
- مخططا على سلّم 1/100 للبناية، يحدد الجزء الذي يتعين هدمه والجزء الذي يتعين الاحتفاظ به، في حالة الهدم الجزئي،
- التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره.