الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 53
يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه. 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك.
يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجل المحدد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة.