الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 51
يجب تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب بصفة إلزامية، في جميع الحالات، خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب.
عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمّم أحكام المواد 49 و 51 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدل وتتمّم أحكام المواد 49 و 51 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي