الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الثالث — تحضير شهادة التقسيم وتسليمها
المادة 34
ينبغي أن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم الموقع عليه، الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم.
ويجب على المعني أن يدعم طلبه :
- إما بنسخة من عقد الملكية، 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
- وإما بالتوكيل، طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه،
- وإما بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا.