الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 22
تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، أو عن الوزير المكلف بالعمران، حسب الحالة.
يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي ي رفق نموذج منها بهذا المرسوم، التوجيهات التي يتك فل بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي ا لمجزأة، كما تحدد آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة.
يبلغ القرار إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، مرفقا بنسخة من الملف الذي يتضمن تأشيرة على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وإقامة الأشكال العمرانية المبرمجة وطبيعتها من طرف :
- مصالح التعمير على مستوى البلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- المصالح المكلفة بالعمران على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي،
- المصالح المكلفة بالعمران على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمران. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م توضع نسخة من الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض ا لمجزأة.
ت حف ظ نس خة رابعة من الملف بأرشيف الولاية.
وتحفظ نسخة أخيرة منه لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة.
تنشر السلطة التي وافقت على تجزئة الأرض على نفقة صاحب الطلب، القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري، خلال الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الملاحق المحددة في المواد 22 و 28 و 50 و 75 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وترفق بهذا المرسوم تعدل وتتمم الملاحق المحددة في المواد 22 و 28 و 50 و 75 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وترفق بهذا المرسوم