الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 21
يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الأرض، بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي وذلك قصد التمكن من إنجاز عمليات البناء طبقا لأحكام المخطط المذكور.
يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق العمومي المذكور أعلاه.
لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط، التي تتطلب أشغالا إلاّ إذا وافقت البلدية على إنجاز ذلك. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتحمل أصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال.
ينشر هذا القرار المتضمن تعديل دفتر الشروط ونتائج دخوله حيز التطبيق عند الاقتضاء، في مكتب الحفظ العقاري بالولاية، وذلك طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالإشهار العقاري.
يبقى دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع التي هي في طور الإنجاز، إلى غاية إتمام أشغال الإنجاز فيها والحصول على شهادة المطابقة بالنسبة لمشاريع البناء، أو شهادة قابلية الاستغلال بالنسبة لأشغال التهيئة من طرف المصالح ا لمختصة.
يبقى مخطط شغل الأراضي المصادق عليه ساري المفعول، بالنسبة للمشاريع الجديدة التي لم تتحصل على الرخصة أو تلك التي لم تتم المباشرة في أشغال إنجازها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 21 : يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الأراضي، بموجب قرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي، وذلك قصد التمكن من إنجاز عمليات البناء طبقا لأحكام المخطط المذكور.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يعدل دفتر الشروط بموجب قرار من الوالي المنتدب.
يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه.
لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا إلاّ إذا وافقت البلدية على إنجاز ذلك.
ويتحمل أصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال.
ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ سريانه عند الاقتضاء، لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، طبقا للتشريع المعمول به.
– .........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.