مرسوم تنفيذي رقم 15-187
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-187 مؤرخ في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة ع ليا للأس اتذة بب وسعادة (ولاية المسيلة)
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة العليا للأساتذة "، وتدعى في صلب النص "المدرسة". 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة