المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 290.000 290.000 ال مجم وع : ........ 290.000 290.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 178.000 178.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 112.000 112.000 ال مجم وع : ........ 290.000 290.000 13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م