مرسوم تنفيذي رقم 15-185
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-185 مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سن ة 2015 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) مقيّدان في النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.