مرسوم تنفيذي رقم 15-181
· ج.ر عدد 38 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة
المادة 4
يبقى مدير جامعة باتنة 1 مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة باتنة 2 وكذا نفقات تسييرها وتجهيزها، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.