مرسوم تنفيذي رقم 15-18
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال ★