مرسوم تنفيذي رقم 15-18
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 4
يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة تكوينا مدته سنة (1) قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.