مرسوم تنفيذي رقم 15-18
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 3
ي جب أن تتوفر في المترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الشروط المحددة في المادة 34 من القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 ال م وافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.