المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم ال تنف يذي رقم 03-279 الم ؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل وال مت مم والمذكور أعلاه، تضمم ديرية الجامع ة الم وضوعة تح ت سلطة رئ يس ج ام ع ة ال ج زائر 1، زيادة ع لى الأم ان ة ال ع امة وال مكت بة ال م رك زي ة، أربع (4) ني ابات مدي رية ت كل ف على ال توالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواص ل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه ."