المادة 2
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
يوليو سنة م " المادّة 3 : ................. (بدون تغيير) .................
يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير ال مكلف بالفلاح ة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ."