مرسوم تنفيذي رقم 15-176
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-176 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منح ة جزافي ة تع ويض ية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★