المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المرك ز المتخصص في إعادة التربية بحمام بوحج ر، بولاي ة عين تموشنت المنصوص عليه في الملحق الأول بالمرس وم التنفيذي رقم 12-165 الم ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذك ور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادّ ة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفي ذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : تحول الأملاك المنقول ة والعقارية وك ذا مستخدم و المركز المتخصص في إعادة التربية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لحمام بوحجر، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.